الإمام أحمد المرتضى
8
شرح الأزهار
وأجزاه فان نوى ان صومه من رمضان إن كان اليوم منه أو تطوع لم يجزه ( 1 ) لأجل التخيير ( فان انكشف ) أن يوم الشك كان ( منه ) أي من رمضان وذلك أن يشهد ( 2 ) من يصح العمل بقوله على رؤية الهلال في تلك الليلة أو نحو ذلك ( 3 ) فمن حصل له ذلك في يوم الشك ( أمسك ( 4 ) ) عن المفطرات في بقية يومه وجوبا ( وان ) كان ( قدا فطر ) بناء على أنه يوم الشك وإنما وجب الامساك ولو قد أفطر لأنه بمنزلة من أفطر ناسيا ( 5 ) في وسط الشهر ( 6 ) وأما إذا لم يكن قد أفطر فإنه يلزمه إتمام الصيام وينوى انه من رمضان مهما بقي جزء من النهار ( 7 ) ويجزيه ذلك عن رمضان ( 8 ) عندنا وعند م بالله ( 9 ) يلزمه الامساك ولا يجزيه عن رمضان بناء على وجوب تبييت النية ( ويجب ) على من صام رمضان ( تجديد ( 10 ) النية لكل يوم ) أي لو نوى صوم الشهر كله لم يكف بل لابد من النية لكل يوم هذا مذهبنا وهو قول ح وش قال الاخوان والقدر الكافي من النية ان ينوى ان صومه من رمضان وذلك لأنه إذا نوى ان صومه من رمضان ( 11 ) فقد صرح بأنه واجب